المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

مجمع الفقه بالسودان: التعديل الدستوري الخاص بزواج التراضي مخالف للشريعة

مجمع الفقه بالسودان: التعديل الدستوري الخاص بزواج التراضي مخالف للشريعة

المصدر: سودان تربيون

عدّ رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، الجمعة، تعديلًا دستوريًا ينظر فيه البرلمان بشأن إباحة الزواج بالتراضي، مخالفا للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التعديل مهدد للسلم المجتمعي لكونه استبعد موافقة “الولي”.

وأودعت الرئاسة في يناير الماضي منضدة البرلمان ملحق تعديلات دستورية على الدستور الإنتقالي 2005، متعلقة بقضايا الحريات وﺷﻤﻠﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ.

وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي وإمام وخطيب مسجد النور بضحاية كافوري بالخرطوم بحري، فضيلة الشيخ عصام أحمد البشير، “إبراءً للذمة ونصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن غير عصبية فإن مادة التزويج التي نصت على الزواج بين الذكر والأنثى من غير ولي، مناقض لشرع الله تعالى”.

وأكد في خطبة الجمعة أنه يدفع برأيه “بالرغم من أن التعديل محله القانون وليس الدستور كما أن الموضوع ما زال في طور المناقشة”.

واستدل البشير بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل”، ووصف التعديل بالمهدد للسلم المجتمعي، قائلاً: “الأصل عندنا أن الخاطب يتقدم الى أبيها ويعقب ذلك المشاورة بين الأسرة والعشيرة، فكيف يتم زواج المرأة والرجل بدون الرجوع الى أسرتيهما”.

ودارت خلافات الأسبوع الماضي بين اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني بعد أن استعانت لجنة البرلمان بمشرعين ورجال دين لتفسير بعض النصوص “الغامضة”، وهو ما اعتبرته لجنة الحوار تجاوزا باعتبار أن مخرجات الحوار ملزمة.

وبحسب مخرجات الحوار فإنه “عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونياً يجوز الزواج بالتراضي، مباشرة أو وكالة”. واعتبرت اللجنة البرلمانية كلمة “مباشر” تعني إلغاء دور الولي في الزواج.

إلى ذلك امتدح رئيس مجمع الفقه الإسلامي المواد الخاصة بحماية المرأة والأمومة، لكنه أضاف قائلاً: أما الدعوة لمفهوم المساواة بين الجنسين نحن في الشريعة ليس لدينا ما يسمى بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لأن هناك فوارق طبيعية وفطرية بينهما”.

وقال إن مجمع الفقه الإسلامي باعتباره المرجعية الشرعية المعتمدة للدولة سيقدم رؤيته مفصلة بالكتاب والسنة وسيدفع بها للمجلس الوطني جهة الاختصاص في ذلك”.