إدارة الأخبار
المصدر: المسلم
أصدرت المحكمة الإدارية بغزة حكما بإلغاء قرار رئيس السلطة محمود عباس الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية.
وذكرت المحكمة، أن الآثار المرتبة على القرار تعدّ لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات، والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.
وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر : إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكم منعدم، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قبل عام قرارًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الوطن، تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وكان مجلس منظمات حقوق الإنسان، والذي يضم 13 منظمة، أكد عدم دستورية المحكمة العليا التي شكلها عباس، وقال إن استمرار انعقاد المحكمة الدستورية العليا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المحكمة الدستورية، وأن تشكيل المحكمة قد مسّ باستقلاليتها وحياديتها، محذرا من خطورة استمرار عملها على النظام السياسي الفلسطيني ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.