س: السلام عليكم ورحمة الله، هل حرام على المضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره عند دخول العشر من ذي الحجة؟ وما الدليل على ذلك؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله..
§ أما الدليل على النهي عن ذلك:
ما رواه الإمام ‘مسلم’ في [صحيحه] أن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرَاً، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرَاً».
وعلى ذلك كان فعل أصحابه الكرام -رضي الله عنهم-.
قال ‘سعيد بن المسيب’ -رحمه الله-: (كان أصحاب رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يفعلون -أو يقولون- ذلك). أخرجه ‘وكيع’ في [أخبار القضاة].
§ وأما حكم الأخذ من الشعر والأظافر:
فالعلماء مختلفون في ذلك إلى ثلاثة أقوال:
– التحريم: وهو قول ‘أحمد’ وغيره.
– الكراهية: وهو قول الشافعية وغيرهم.
– الجواز: وهو قول ‘أبو حنيفة’ وغيره.
وقد نهى النبي ﷺ عن الأخذ من الشعر والأظافر، والأصل في نهيه التحريم، والله تعالى أعلم وأحكم.