س : السلام عليكم شيخنا الفاضل، أولا والله إني أحبك في الله، السؤال:الأخطاء الطبية وما يتوجب عليها من أمور شرعية؛ بمعنى أوضح إذا حدث ضررٌ لمريض أثناء تلقيه العلاج نتيجة خطأ طبي مالذي يجب على الطبيب من الناحية الشرعية وإذا مات المريض نتيجة خطأ هل تجب على الطبيب الدية و الكفارة ؟
==========================
ج : إذا كان الطبيب حاذقا عالما بالعلاج، إما عن طريق وصف الدواء أو عن طريق إجراء عملية، فإنه يكون ضامنا مع الخطأ الذي يكون بسبب الإهمال؛ فإذا أخطأ ولم يكن العطب الذي أصاب المريض في عضو من أعضائه أو حتى تلف نفسه أمرا خارجًا عن إهمال الطبيب، فإنما يكون الضمان مع الإهمال أو الخطأ في وصف الدواء أو تشخيص المرض، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطبب ولا يعلم منه طب، فهو ضامن)، فهذا الحديث وإن كان حكمه فيمن تطبب من غير معرفة بالطب إلا أن الطبيب العالم بالطب يضمن أيضاً مع حصول الإهمال أو الخطأ والله أعلم ..