السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله، ما هو الراجح في الحامل والمرضع، هل عليهما القضاء، أم الكفارة، أم الاثنان معاً؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله..
اختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال..
عليهما الفدية فقط، وهو قول ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم-.
عليهما القضاء فقط، وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله-.
عليهما القضاء والفدية معاً. وهو قول الشافعية والحنابلة.
التخيير بين القضاء والفدية، وهو قول إسحاق بن راهويه -رحمه الله-.
ليس عليهما شيء، لا قضاء ولا فدية، وهو قول ابن حزم رحمه الله-.
على المرضع: القضاء مع الفدية. وعلى الحامل: القضاء فقط، وهو قول مالك -رحمه الله-.
والراجح من ذلك إن شاء الله القول الأول: أن عليهما الفدية فقط، وليس عليهما قضاء، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ» [أخرجه أهل السنن، وأحمد]، وحسنه الترمذي.
وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- أن امرأته سألته وهي حبلى، فقال: «أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكيناً، ولا تقضي» [رواه الدارقطني].
وقال ابن عباس قال -رضي الله عنهما-: (أثبتت للحبلى والمرضع) [أخرجه أبو داود] يعني الآية: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184].
والله تعالى أعلم
الراجح لدينا أن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض يقضيان ولا يطعمان إلا إذا توالى عليهما الحمل والرضاعة فيكون حكمهما حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فإنه يتطعمان ولا تقضيان، والله أعلم