المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

الزواج بزوجة صديقي، وابنتهُ؟

السؤال

الجواب

س: السلام عليكم ورحمة الله، كنتُ وصديق لي بيننا صداقة حميمة، نسافر دائماً سوياً، ونتاجر معاً، وقد خطب لي ابنتهُ، ثم توفي -رحمه الله-، وكان قد أوصاني بزوجته أن أتزوجها من بعدهِ، وأصونها، ففعلتُ، وتركتُ الزواج من ابنته التي كنتُ أخطبها، ثم هويت أن أتزوج خطيبتي القديمة بعد أن تزوجتُ، وهي ليست ابنة لزوجتي، بل هي من زوجة أخرى ماتت قبل صديقي، ولم تمانع زوجتي في ذلك، فهل يجوز لي أن أجمع بين زوجة صديقي وابنته؟ وجزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيراً في صيانتك لزوجة صديقك، ولا مانع من نكاح ابنة صديقك التي هي من زوجة أخرى، ولا حرج في ذلك، فهي ليست محرمة عليك، وقد وقع مثل ذلك من السلف -رضي الله عنهم-، فقد جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية، وكانت امرأة علي، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت رسول الله ﷺ، فكانتا امرأتيه [رواهُ سعيد بن منصور في سننه].