السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله، رمضان مبارك، عندي سؤال: والدي مريض، ونصحه الأطباء بعدم الصيام، ولكن أبي يصر على الصيام وهو مقر أنه من أصحاب الأعذار، ولكنه يحب الأخذ بالعزيمة، وأنا أخشى عليه، فبماذا تنصحون؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله من الجميع الصيام، المريض الذي يؤذيه مرضه، وضعف عن الصوم = يجوز له أن يفطر اتفاقاً، لقول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، قال الإمام ابن حزم -رحمه الله- في [مراتب الإجماع]: (اتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم، فله أن يفطر).
ويجوز له أن يصوم إن لم يكن في ذلك ضرر على نفسه، قال ابن حزم أيضاً في [المراتب]: (واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه). هذا إن لم يكن في ذلك ضرر على المريض كما سبق.
أما إن كان الصيام يضره فعليه برخصة الله التي رخص له، والله -سبحانه وتعالى- يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وقال أبو سعيد مولى المهري: أقبلت مع صاحبٍ لي من العمرة، فوافينا الهلال -هلال رمضان-، فنزلنا في أرض أبي هريرة -رضي الله عنه- في يوم شديد الحر، فأصبحنا مفطرين إلا رجلاً منا واحداً، فدخل علينا أبو هريرة -رضي الله عنه- نصف النهار، فوجد صاحبنا يلتمس برد النخل، فقال: (ما بال صاحبكم؟) قالوا: (صائم) قال (ما حمله على أن لا يفطر؟! قد رخص الله له، لو مات ما صليتُ عليه). رواه مسدد في [مسنده] نقله عنه ابن حجر في [المطالب العالية] وقال: (موقوف صحيح).