المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

الوكالة عن القادر في الحج؟

السؤال

الجواب

س: السلام عليكم ورحمة الله، شبكة الهداية الإسلامية، أسأل الله أن يجزيكم كل الخير، ويوفقكم لنشر الخير، عندي سؤال:

أخي كلّفني أن احجّ عنه، ويقوم هو بكل المستلزمات المالية، مع العلم أن أخي قادر على الحج، وليس عاجزاً، وذكر لي أن ذلك جائزاً، فهل هذا صحيح؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله، وجزاك الله بمثله أخانا الكريم..

أما عن سؤالك، فما قاله أخوك ليس صحيحاً، وغير جائز، ولا يحل ذلك، ولا أحسب أن عالماً أفتاه به، بل لعلّه خلط بين القادر والعاجز. فالقادر المستطيع مكلف بالحج بنفسه، ولا يجوز الإنابة عنه، وذلك بإجماع علماء الإسلام، من غير خلاف بينهم!

قال شيخ الإسلام ‘ابن تيمية’ في [مجموع الفتاوى]: (أنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع).

وقال ‘ابن المنذر’ في [الإجماع]: (أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره).

وقال ‘ابن قدامة’ في [المغني]: (ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعاً).

وحكى الإجماع غير واحد من العلماء..

فعلى أخيك أن يتولّى حجّه بنفسه، ووفق الله الجميع على الطاعات.

والحمد لله رب العالمين.