س: تبرعتُ بقدر قيمة زكاة الفطر لبعض أقربائي، وكان في حاجة شديدة لها، وذلك في أول رمضان، هل يجزئ ذلك عني من زكاة الفطر؟
ج: الصدقات على قسمين، واجبة ومستحبة، فإن قمتَ بذلك بنية الصدقة فلا تجزئ عنك من زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر واجبة، وصدقة التطوع لا تجزئ عن الزكاة الواجبة بالإجماع، حكاهُ الإمام ابن حزم في [مراتب الإجماع].
أما لو قمتَ بذلك بنية زكاة الفطر، فقد أديتها في غير أوانها، على القول الصحيح، فإن تصدقتَ مرة أخرى تكون قد خرجتَ من الخلاف، والله تعالى أعلم.