الحمد لله، وبعد: فإن الواجب للصلاة هو الطهارة بالماء، فإن عدم الماء حقيقةً أو حكمًا، أو تعذر استعماله لمرض؛ عدل إلى التيمم إلى أن يمكنه استعمال الماء، والبرد لا يخلو إما أن يكون معتاداً في البلاد، أو غير معتاد، فإن كان معتادًا؛ فليس بعذر ولا يَعْدِل بسببه الصحيحُ السويُّ إلى التيمم، إلاّ إن خشي ضررًا من نحو مرض لضعف فيه، أو عارض عنده، وأما إن لم يكن البرد معتادًا، وكان توقيه ولو بالصلاة في البيت متعذرًا، فهنا يجوز التيمم، لما في الوضوء حينها من الضرر أو العنت غير المعتاد، والأصل في ذلك كله قول ربنا سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن الآية 16، وقوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة 286، وقوله كما في صحيح مسلم: (قد فعلتُ)، تعقيبًا على قول المؤمنين: (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) البقرة 286،، وقوله: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) المائدة 6، وذلك في آية التيمم.