المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

حكم الصلاة النارية

السؤال

الجواب

س: السلام عليكم ورحمة الله، شيخ محمد، أسأل عن الصلاة النارية، وصيغتها: (اللهم صل صلاة كاملة، وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه، في كل لمحة ونفس، بعدد كل معلوم لديك).

هنالك من المشايخ من يقول أن فيها عبارات غير صحيحة؛ فنرجو الإفادة، وجزاك الله خيراً.

ج: هذه صلاة مبتدعة، لا يجوز للمسلم قراءتها، فضلاً عن ادعاء ترتب ثواب معين عليها؛ وذلك لأنها اشتملت على ما كرهه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذر منه. حيث جاءه رجل مرة فقال له: (ما شاء الله، وشئتَ)، فغضب -صلى الله عليه وسلم- وقال: (أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده).

بل لما جاءه جماعة فبالغوا في إطرائه، قال: (يا أيها الناس، عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم) وفي رواية: (قولوا بقولكم، ولا يستجركم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل).

فالعبارة التي وردت في الصلاة من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تنحل به العقد وتنفرج به الكرب … إلخ = إنما هو من فعل الله تعالى، ولو كان أريد به ذات الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- فهذا حق؛ لأن الصلاة عليه عبادة، والفاعل حينها هو الله تبارك وتعالى وحده، لأن الله تعالى يقول لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله} ويقول له أيضاً: {قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون}.