الحمد لله، وبعد:
فالصحيح في المسح على الجوربين أنه ملحق بالمسح على الخفين في السُنِّية. وقد جاءت فيه عدة أحاديث تنص على الجوربين، كما في السنن والمسانيد وبعض الصحاح؛ كصحيحي ابن حبان وابن خزيمة، وقد ذهب إلى تصحيحها والقولِ بها كثيرٌ من أهل العلم المتأخرين، وأعلها آخرون. لكنه قد ثبت المسح عليهما عن عدد من الصحابة بما لا مدفع له، وفيهم من كبار فقهائهم؛ كابن مسعود رضي الله عنه، وفيهم من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم؛ كعلي رضي الله عنه، وفي طائفة من فضلائهم؛ كأبي مسعود الأنصاري، وأنس بن مالك، والبراء بن عازب، وغيرهم، رضي الله عنهم، ولم يؤثر نكير الصدر الأول، ومثل هذا كافٍ للاحتجاج على المشروعية.
وعليه؛ فالمسح على الجوربين – في الجملة – كالمسح على الخفين؛ مشروع، للمقيم يوم وليلةً، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ولصحة المسح مع وقوعه في المدة ثلاثة شروط متفق عليها وهي:
1. لبسهما على طهارة.
2. وأن يكون الخف طاهراً.
3. وأن يكون ساتراً لمحل الفرض
وما سوى ذلك موضع خلاف يحسن الخروج منه.
والله أعلم.