س: السلام عليكم يا شيخنا، لي صديق لي يعمل متطوعا في إحدى اللجان الشعبية، وقد أوكلت له مهمة حصر الأجانب ويقومون بهذه المهمة من غير مقابل، وفي إحدي المرات بعد أن قاموا بتسجيل بيانات إحدى أسر الأجانب وركبوا العربة أسرع رب الأسرة ووضع في جيب السائق مالاً (50ج) ورفض أن يسترجعها، ما حكم هذا المال؟ هل يجوز له صرفه؟ أم هو في حكم الرشوة؟
ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطايا العمال التي يتقاضها الموظفون لا تجوز في أثناء العمل ولا حتى بعده إذا كان المقصود منه تيسير مهمة الموظف وهذا لحديث ابن اللتبية الذي رواه البخاري ومسلم بسنده إلى أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا»ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ” أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر ” ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: «اللهم هل بلغت.» بصر عيني وسمع أذني)، فما أخذه من المال يتصدق به في أي وجه من وجوه الخير إن لم يستطع رده إلى صاحبه .. والله أعلم