بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا أرى بيع العملات متفاضلةً إذا اتحد نوعها؛ كأن تكون جنيهاتٍ بجنيهات أو أجزاءِ الجنيه، مع لزوم التقابض وإن كان المبيع من غير نوعها، والمخرج من بيعها متفاضلة أن يوكل مريد الفكة صاحبها بأن يصرف له ماله بأجر، والله أعلم.