س: ما درجة صحة حديث النهي عن التطهر بفضل غسل أو وضوء المرأة؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله..
الحديث: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً) [أخرجهُ أبو داود، والنسائي، وأحمد].
• الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه.
§ صححه ‘ابن حجر’ كما في [البلوغ]، و’النووي’ في [المجموع]، و’الحميدي’ تلميذ ‘ابن حزم’ [راجع: بيان الوهم].
§ وضعّفه: ‘أحمد بن حنبل’، نقل عنه ‘الميموني’ أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك = مضطربة [راجع: الفتح]. و’ابن حزم’، و’ابن عبد البر’.
• والحديث مداره على: ‘داود بن عبد الله الأودي’، عن ‘حميد’، عن الصحابي المبهم.
§ وله شاهد عن ‘عبد الله بن سرجس’ مرفوعاً، ولكن رجّح ‘البخاري’ و’الدارقطني’ وقفه.
§ وله شاهد آخر عن ‘الحكم بن عمرو الغفاري’ مرفوعاً، حسّنه ‘الترمذي’، وضعفه ‘البخاري’، و’أحمد’.
• وممن أجاد في بيان علة الحديث من المعاصرين ‘سليمان العلوان’، فذكر أن ‘داود الأودي’ لا يُقبل منه تفرده بهذا الحديث، مع مخالفته لأحاديث الباب.
وقال ‘البيهقي’ في [المعرفة]: (الأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصحّ، فالمصير إليها أولى).
فالحديث مختلف في صحته كما عرفتَ، والراجح عندنا ضعفه. هذا والله تعالى أعلم.