المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

عمن يخرج المسلم زكاة فطره ؟ وهل يجوز أن أخرجها نقودا بدل الطعام؟

السؤال

الجواب

س: الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمن يخرج المسلم زكاة فطره ؟ وهل يجوز أن أخرجها نقودا بدل الطعام؟

ج : هذا الشهر شهر إحسان للفقراء ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجه وأولاده وسائر من ينفق عليهم, ولا يجب إخراجها عن الجنين الذي في البطن, ويخرجها في البلد الذي وفاه فيه تمام الشهر وهو فيه, ووقت إخراجها من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد, ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين والمستحب إخراجها بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد, ولا يجوز تأخيرها بعد العيد ولا يجوز البدل عنها, أي القيمة على الراجح من أقوال العلماء فإن النبي  قال: ((صاع من طعام))رواه النسائي, وإن الذهب والورق كانا يتداولان في عهده  , ومع ذلك لم يشر إليهما عليه الصلاة والسلام.
وأما التحدث أن الناس في هذا الزمان يحتاجون إلى النقود ولا يحتاجون إلى الطعام فهي حجة واهية, وذلك لمشاهدة حال الفقراء واحتياجهم إلى الطعام, فهم يأخذون الطعام للإدخار ويأكلونه على مدار السنة ولكن الناس غافلون عن الفقراء والمساكين