س: السلام عليكم ورحمة الله، شخص صام اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان، باعتبار إن كان اليوم الأول من رمضان فيكون قد صام الفرض، وإن لم يكن فهو تطوع، هل يجوز مثل هذا الصيام؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز هذا الصيام؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِين» [رواه الشيخان]، ولقول عمار بن ياسر -رضي الله عنهما-: (مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) [رواهُ أصحاب السنن، وصححه الترمذي]، وهذا مذهب الجمهور.