الحمد لله وحده، وبعد: فتجوز قراءة القرآن لغير المتوضئ بالإجماع ما لم يكن محدِثاً حدثاً أكبر، وإنما اختلفوا في مس المصحف، ولو قرأ منه بغير مسٍّ فلا إشكال في جوازه، ولو مسه دون قراءة فقد دخل في الخلاف، والصحيح من قولي العلماء جواز القراءة للمحدِثِ حدثاً أصغر من المصحف، وذلك لكون المنع يحتاج إلى دليل قائم ظاهر الدلالة، وما احتج به في النهي، إما في ثبوته مقال، أو في دلالته إشكال، أو هما معًا، وإن كان الأَولى بل السنة، أن يقرأ وهو على طهارة، والله أعلم.