ج: صدقة الفطر هي قسم من أقسام الزكاة، يخرجها الرجل عن نفسه وزوجه وأولاده، فهي زكاة أبدان، بخلاف الزكاة المعروفة إذ تلك زكاة أموال.
وحكمها واجبة كزكاة الأموال، وقد ذكر بعض العلماء أنها سنة مؤكدة، لكن الراجح وجوبها، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) [متفق عليه].
قال ابن رشد في [البداية]: (اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال).
وليس لها نصاب، وإنما تستخرج مما فضل عن قوت الرجل وقوت عياله يوم العيد وليلته. قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [البقرة: 219].
وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يطوف ينادي: (لا صدقة إلا عن فضل العيال) [مسند مسدد، من المطالب العالية].
والله تعالى أعلم.