المصدر: سودان تربيون أجازت الهيئة التشريعية القومية بالسودان، الإثنين، بالأغلبية مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات في مرحلة القراءة الثالثة، بينما تعذر تمريرها في مرحلة العرض الأخير لعدم إكتمال النصاب، وحدد البرلمان جلسة الثلاثاء لعرض وإجازة التعديلات التي ابقت على غالب صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات من بينها تلك المتعلقة بالإحتجاز والتنصت. وحسب لائحة أعمال المجلس الوطني […]
المصدر: سودان تربيون
أجازت الهيئة التشريعية القومية بالسودان، الإثنين، بالأغلبية مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات في مرحلة القراءة الثالثة، بينما تعذر تمريرها في مرحلة العرض الأخير لعدم إكتمال النصاب، وحدد البرلمان جلسة الثلاثاء لعرض وإجازة التعديلات التي ابقت على غالب صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات من بينها تلك المتعلقة بالإحتجاز والتنصت.
وحسب لائحة أعمال المجلس الوطني فإن الإجازة في مرحلة السمات العامة والقراءة الثالثة، تجري بواسطة الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ـ مجلس الولايات) مجتمعة، بينما تتم الإجازة في المرحلة الأخيرة من البرلمان ومجلس الولايات كل على حده.
واضطر رئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، لرفع الجلسة التي أعقبت جلسة الهيئة التشريعية، إلى الثلاثاء لعدم إكتمال النصاب، كما أرجأت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات، بدرية سليمان، مؤتمراً صحفياً كان مخصصاً للحديث عن التعديلات عقب إجازتها.
ويستلزم النصاب القانوني حضور 276 نائب يمثلون ثلاث أرباع نواب المجلس، لكن تغيب ثلاثين عضوا من العدد المطلوب لجلسة الإجازة الأخيرة حال دون تمرير التعديلات.
واسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية عدد من مواد مشروع التعديلات بمبررات مختلفة، بينها إعادة الصياغة لأن التي كتبت بها “غريبة على اللغة الدستورية والقانونية”، إضافة إلى أن بعض التعديلات حملت تفاصيل مكانها القوانين وليس الدستور.
وابقت اللجنة في تقريرها على صلاحيات جهاز الأمن، الممنوحة له في تعديلات يناير 2015 بدون تقليص كما أوصى ملحق الحريات، لكنها اضافت له مهمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للأجهزة المختصة.
واعتبرت التعديلات جهاز الأمن والمخابرات قوة نظامية قومية، ويعمل على محاربة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة الدولية، بالتعاون الثنائي والاقليمي والدولي.
وأوضحت التعديلات أن جهاز الأمن يعمل تحت إشراف الرئيس السوداني، ويقدم تقارير وبيانات إستماع امام لجان خاصة بالبرلمان.
وبررت اللجنة قرار الإبقاء على صلاحيات جهاز الأمن بأن “ظروف البلاد الإستثنائية التي اقتضت منح الصلاحيات الواسعة لجهاز الأمن في تعديلات يناير 2015 لا زالت قائمة ومهددة للأمن القومي”.
وأضافت فقرة “إنشاء محاكم لجهاز الأمن لمحاكمة منسوبيه المخالفين للقانون”.
ومنحت التعديلات الجهاز صلاحية “انتهاك الخصوصية في حالات التفتيش والإجراءات الصادرة من القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية فيما يمس الأمن القومي”.
وألغت التعديلات الدستورية البنود السبعة الواردة بالمادة “29” المتعلقة بحق الطلاقة وإحالتها إلى القانون، بعد أن استبدلت كلمة (الطلاقة) بـ (الحرية)، وقالت اللجنة في تقريرها إن البنود السبعة اشتملت على تفاصيل وأرقام محلها القانون وليس الدستور.
واكتفت اللجنة في تعديلها بفقرتين جاءتا كالأتي، “لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى، بجانب لا يجوز القبض على وإحتجازه دون حقه في حريته إلا بالقيود والضوابط المنظمة والمفصلة في القانون”.
وكانت البنود التي حملها مشروع التعديل، اشتملت على منع القبض على الأشخاص بدون شبهة يعاقب القانون عليها بالسجن، على أن يبلغ الموقوف بالشبهة فور توقيفه، وأن لا يحبس الشخص أكثر من ثلاثة أيام إلا بأمر القضاء، كما يحق للمحبوس أن يطلق سراحه بالضمان إذا استدعى التحري طول الحبس.
وفي المادة المتعلقة بحق الحياة والكرامة الإنسانية، حذفت اللجنة عبارة “الكرامة الإنسانية” تحت مبرر عدم ورودها في قرارات الجمعية العمومية للحوار، كما حذفت الفقرات التي تنص على عدم إيقاع عقوبة الإعدام إلا على من يقتل شخص آخر دون مدافعة عن نفسه، او بغي عام قد يفتك بأرواح الناس او يبسط الفساد العام، إضافة لمن يقتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً.
وبررت اللجنة الحذف بأن ذلك جاء إستناداً على الرأي الفقهي المقدم في مرحلة السمات العامة، ولتعارضها مع 5 (1) من الدستور التي تنص على أن “الشريعية الاسلامية هي مصدر التشريع”، بجانب تعارضها مع المادة 36(1) من الدستور التي تنص على “تقييد عقوبة الإعدام بعدم جواز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً او حداً او جزءً على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون”.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مقترح التعديل الذي تم حذفه قصر عقوبة الإعدام على حالات محددة بينما هنالك جرائم حدية أخرى وجرائم خطيرة لم يرد ذكرها بالمادة كحد الحرابة والردة وجرائم الإغتصاب، ما يوحي بأن التعديل قصد منه إلغاء عقوبة الإعدام.
وخلصت اللجنة إلى التعديل الدستوري القائل : “لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وحرية مساعيه، ولا يحق حرمانه من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا بناءاً على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نهائي”.