س: السلام عليكم ورحمة الله، أحياناً أدخل بعض الحمامات والمراحيض العامة، فأجدها قبالة القبلة، فهل يجوز لي عند قضاء الحاجة استقبال القبلة؟ فقد سمعتُ أن ذلك محرم، وجزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله.
ورد النهي عن النبي ﷺ في [الصحيحين]، قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرّقوا أو غرّبوا». ولكن هذا النهي محله الأماكن المفتوحة في الفضاء، أما الأماكن المغلقة، أو قضاء الحاجة عند جدار أو بناء، ونحو ذلك.. فليس داخلاً في النهي المذكور.
لما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- في [الصحيحين]: (رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ قاعداً لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة)، وفي رواية: (قاعداً على لبنتين، مستقبلاً بيت المقدس، لحاجته). ومن هنا بوّب الإمام البخاري -رحمه الله-: (باب: لا تستقبل القبلة بغائطٍ أو بولٍ، إلا عند البناء، جدار أو نحوه..).
والأصل في فعله ﷺ أنه مبيّن لقوله. فخرجت هذه الحالات من عموم النهي، وقيّد بالمناطق المكشوفة دون جدار أو نحوه.
وروى الإمام أبو داود في [سننه] عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها -يعني جعل الناقة بينه وبين القبلة-، فقلت: (يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟)، قال: (بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس).
هذا، والله تعالى أعلم.