س: السلام عليكم ورحمة الله، درسنا أن (الدَّلك) من فرائض الوضوء، ما الدليل على هذا الفرض، وجزاكم الله خيراً؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله..
نعم، عدّ المالكية الدلك فرضاً من فرائض الوضوء، وذكر ذلك الإمام ‘مالك’ -رحمه الله- كما في [المدونة]: (في الجنب ينغمس في النهر انغماساً ولا يتدلّك؟
وقال ‘مالك’ -في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماساً، وهو ينوي الغسل من الجنابة، ثم يخرج- قال: (لا يجزئه إلا أن يتدلّك، وإن نوى الغسل لم يجزئه إلا أن يتدلّك)، قال: (وكذلك الوضوء أيضاً).
قلتُ: (أرأيتَ إن أمرّ يديه على بعض جسده، ولم يمرّهما على جميع جسده؟)
قال ‘مالك’: (لا يجزئه ذلك، حتى يمرّهما على جميع جسده كله، ويتدلّك)) أ.هـ.
ودليل الإمام ‘مالك’ -رحمه الله- على ذلك: أن الغسل يحصل مُسمّاه بالدّلك ولابد، فإن لم يتدّلك لا يحصل مسمى الغسل.
قال ‘الحطاب’ في [مواهب الجليل]: (وهو قول ‘مالك’ في [المدونة] بناءً على أنه شرط في حصول مسمى الغسل).
وخالفه في ذلك غيره من العلماء، ‘كأبي حنيفة’، و’الشافعي’، وغيرهما..
وعند التأمل، نجد أن مسمى الغسل يحصل من غير الدلك، وعليه لا يكون الدلك فرضاً.
وقد ورد في السنة أن مجرد إفاضة الماء من غير دلك تجزئ، فيصح الغسل بذلك. كما جاء في غسله ﷺ أنه كان (يفيض الماء على جلده كله) [متفق عليه]، و يفيض: أي يسِيل. وغير ذلك من أمثلة السنة، فمجرد إسالة الماء وتعميم المكان بها يُسمَّى غسلاً، هذا والله تعالى أعلم.