الحمد لله وبعد فعليك السلام ورحمة الله وبخصوص سؤالك فإن من سب الدين يريد الإسلام قاصداً مختاراً –غضبان أو مازحاً- فهو كافر بإجماع العلماء، ومن تاب تاب الله عليه، والصحيح من قولي أهل العلم أن الزوجة لا تبين من زوجها إذا عاد إلى الإسلام، فالصحابة أقروا المرتدين على نكاحهم بعد رجوعهم، وإذا كان الكافر الأصلي يوقف نكاحه على الصحيح من أقوال العلماء إذا أسلمت زوجته، فالمرتد مثله، والله أعلم.