السؤال:
السلام عليكم، أسأل عن بيع جلود النمور، وأنيابها، وأسنانها، وكذلك جلد (الأَصَلَةِ).
الجواب:
جلود النمور حرام عند الجمهور لكونها نُهِيَ عن افتراشها، ولِكَوْنِ النمور ليست مما تحُـِلُّه الذكاة عند الجماهير.
وفي الناب والعظم خلاف أقوى، والصحيح أنه لا يجوز من نحو النمر، فهي سباع نجسة من جنس الكلاب، ويستأنس في هذا بما روي أبو داود عن قتادةَ، عن أبي المليحِ بنِ أسامة عن أبيه: أن رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلم – نهى عن جُلُودِ السِّبَاعِ، وفي أبي داوود أيضا أن المقدام بن معدي كرب قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. [ضعفه بعض أهل العلم: مثل الأرناؤوط والألباني] قال ابن القيم: ومن الحكمة في ذلك أنه نهى عنها لما تؤثره في قلب لابسها من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وعن معاوية، قال: قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم -: “لا تركبُوا الخَزَّ، ولا النِّمارَ” يعني جلود النمر. رواه أبو داود، والأحاديث على عدم جواز الانتفاع بجلودها.
أما من نحو الفيل ووحيد القرن، فالصحيح جواز أخذها والانتفاع بها، وإن كان الحيوان ميتًا، لكونها – أعني تلك العظام – ليست مما تُحِلُّه حياةٌ عند كثير من الفقهاء، يريدون أن حياتها أشبه بحياة النبات، فألحقوها بنحو الشعر والوبر، ولكون ما لا نفس له سائلة لاتنجس ميتته فكذلك العظم موته من هذا الجنس.
أما الأفاعي، فالخلاف فيها أقوى من النمور، وهي وإن كانت ذاتَ ناب، إلا أنها لا تَفترِسُ به، وإنما تَفترس بعصرها، وتقتُل بسمها، والتحريم باستقذارها لا ينضبط، وقد قالت جماعة من الفقهاء إن ما أمر بقتله أو نهي عنه فهو حرام، لكنْ في هذه القاعدة نزاعٌ ومواضعُ خارجةٌ عند كثيرين، ثم إن قتل الحيات جاء ذكره في أحاديث الفواسق اللاتي يُقتلن في الحِلِّ والحرَم، وهي مخرَّجَةٌ في الصِّحاح وغيرها، باختلافٍ في الألفاظ يحتاج إلى تحرير، وبكل حال؛ فالأحوط تركها وجلودِها، فأدنى أمرها أن تكون من المشتبهات، أما إن شاعت الفتوى في بلد بحلِّها، فالناس تبعٌ لعلمائهم، وأكثر مشايخ أهل السودان مالكية، وفي مذهب مالك قولان في حِلِّها، ومشهور المتأخرين الجواز، فمن قلد من الناس شيخا من أهل ثقته فلا حرج، والله أعلم.
المفتي: الشيخ إبراهيم الأزرق عن مركز الفتوى بشبكة الهداية الإسلامية